(706) 111 سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق وقال : قال على عليه السّلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : لا.
(707) 112 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم.
(708) 113 فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء ، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم ، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.
(709) 114 فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.
(710) 115 عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن
__________________
706 707 الاستبصار ج 3 ص 24 الكافي ج 2 ص 352
708 709 710 الاستبصار ج 3 ص 24




