(702) 107 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
(703) 108 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
(704) 109 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.
(705) 110 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم.
ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.
__________________
702 703 704 705 الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت




