هذا؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والامة فيقول ابق غلامي وابقت امتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو امته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
(699) 104 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عزوجل : (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا) (1) قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
(700) 105 عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم اخي ابي عقيلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع اني لا ادري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال : اما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه كان يقول : لا تؤسروا انفسكم واموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف (2) في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.
(701) 106 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله اجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
__________________
(1) سورة النور الآية : 1
(2) الوكف : محركة العيب
699 الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 3 ص 36 بتفاوت فيهما
700 الكافي ج 2 ص 355
701 الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32




