عليه السّلام قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال : نعم فقال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليه السّلام : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
(696) 101 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة على ان هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال : اشهد بما هو على علمك ، قلت : ان ابن ابي ليلى يحلفنا بغموس قال : احلف انما هو على علمك.
(697) 102 أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : للرجل يكون من اخواني عندي الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال : فإذا علمت انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
(698) 103 علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه احدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على
__________________
696 697 698 الكافي ج 2 ص 351 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34




