مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 397

يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(687) 92 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في شهادة الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.

(688) 93 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه السّلام في شهادة الزور ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(689) 94 علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله عليه السّلام في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.

(690) 95 علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.

(691) 96 عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما

__________________

687 الكافي ج 2 ص 350

688 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 35

689 690 691 الكافي ج 2 ص 350 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 36

الصفحة 259 من 397