(676) 81 عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
(677) 82 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.
(678) 83 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.
(679) 84 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
(680) 85 عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
(681) 86 أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يشهدني على الشهادة
__________________
676 الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27
677 678 679 680 الكافي ج 2 ص 349 والاخير فيه بسند آخر
681 الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43




