مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 397

ابن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام عن علي عليه السّلام انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

(669) 74 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل شهد على شهادة آخر فقال : لم اشهده فقال : تجوز شهادة اعدلهما.

(670) 75 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم اشهده قال : فقال : تجوز شهادة اعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.

(671) 76 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علي عليه السّلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.

(672) 77 عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بأقامة الشهادة على الشهادة.

(673) 78 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام أن عليا

__________________

669 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41

670 الكافي ج 2 ص 354

671 الفقيه ج 3 ص 41

672 الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72

673 الاستبصار ج 3 ص 20

الصفحة 255 من 397