فقال : نعم إذا اثبت.
(664) 69 وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.
(665) 70 أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه السّلام قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.
(696) 71 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السّلام تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.
(667) 72 الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
(668) 73 عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة
__________________
(1) الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا
664 الكافي ج 3 ص 355
665 666 الاستبصار ج 3 ص 19 الفقيه ج 3 ص 40 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 355
668 الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 41




