قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.
(659) 64 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.
(660) 65 عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم.
(661) 66 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا.
فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الاخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.
(662) 67 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا اثبت.
(663) 68 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شهادة الاعمى
__________________
659 660 الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 والثاني في الثاني بسند آخر
661 الاستبصار ج 3 ص 19
662 663 الكافي ج 2 ص 355




