إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
(654) 59 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امري مسلم ولا تبطل وصيته.
(655) 60 ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب قال : وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.
(656) 61 احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.
(657) 62 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال : نعم.
(658) 63 عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام
__________________
654 655 الكافي ج 2 ص 354
656 657 الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354
658 الكافي ج 2 ص 354




