قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
(649) 54 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(650) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
(651) 56 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.
(652) 57 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق احد
(653) 58 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (أو آخران من غيركم) (1) فقال :
__________________
(1) سورة المائدة الآية 109
649 الكافي ج 2 ص 352
651 652 653 الكافي ج 2 ص 354




