مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 397

الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليه السّلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليه السّلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

(644) 49 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره؟ قال فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

(645) 50 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(646) 51 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(647) 52 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.

(648) 53 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام

__________________

644 645 646 647 الكافي ج 2 ص 351

الصفحة 250 من 397