مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 397

لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم ، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية. لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.

(640) 45 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.

(641) 46 عنه عن ابن ابي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال : في القتل وحده.

(642) 47 أبو عبد الله البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال : تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.

(643) 48 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها

__________________

640 641 642 الاستبصار ج 3 ص 17

643 الاستبصار ج 3 ص 18 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 28

الصفحة 249 من 397