(636) 41 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد ايضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.
(637) 42 ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
والرواية الاولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب.
(638) 43 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
(639) 44 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه السّلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السّلام على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل
__________________
636 الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26
637 الاستبصار ج 3 ص 16
638 الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل
639 الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير




