(631) 36 عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.
(632) 37 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال : تجوز.
(633) 38 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(634) 39 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(635) 40 عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
__________________
631 الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26
632 الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر.
633 634 الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352 635 الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352




