مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 397

عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.

(626) 31 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السّلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السّلام : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتبت : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السّلام : نعم من بعد يمين.

(627) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

(628) 33 عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام انه قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.

(629) 34 الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها.

(630) 35 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.

__________________

626 627 الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43

628 630 الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 26

الصفحة 246 من 397