(620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال : بئس ما قالوا كان ابي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
(621) 26 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
(622) 27 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز.
(623) 28 عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
(624) 29 محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الأجير.
(625) 30 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن محمد ابن الصلت قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن رفقة كانوا في الطريق فقطع
__________________
620 الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354
621 الاستبصار ج 3 ص 37
622 623 الاستبصار ج 3 ص 15 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27
624 الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 353
625 الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25




