ابا جعفر عليه السّلام يقول : لو ان اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
(615) 20 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
(616) 21 عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال : إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
(617) 22 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم قلت : وما توبته؟ قال : فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.
(618) 23 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فاجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.
(619) 24 وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
__________________
615 616 617 الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354
618 619 الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31




