مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 397

عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر عليه السّلام : لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطي رضي وان منع سخط.

(609) 14 محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان ابي عليه السّلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.

(610) 15 الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال : لا قلت : إن الحكم يزعم انها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه.

(611) 16 وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.

(612) 17 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد.

(613) 18 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

(614) 19 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت

__________________

609 الكافي ج 2 ص 354

610 الكافي ج 2 ص 353

613 614 الكافي ج 2 ص 353

الصفحة 243 من 397