سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الذي يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والخصم قال : قلت فالفاسق والخائن؟ فقال : كل هؤلاء يدخل في الظنين.
(603) 8 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام : كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين.
(604) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا ابن سيابة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل.
(605) 10 وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته قلت : فالمكاري والجمال والملاح؟ قال : فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
(606) 11 وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا تصل خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
(607) 12 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
(608) 13 أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان
__________________
603 604 الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 27
605 الكافي ج 2 ص 354 الفقيه ج 3 ص 28
606 607 608 الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27




