مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 397

(597) 2 أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن عبد الله بن ابي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن ابي يعفور عن ابي جعفر عليه السّلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم.

(598) 3 الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عما يرد من الشهود؟ قال : الظنين والمتهم والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين.

(599) 4 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما يرد من الشهود؟ فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

(600) 5 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.

(601) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه (1) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل ذلك يدخل في الظنين.

(602) 7 عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

__________________

(1) الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند.

597 الاستبصار ج 2 ص 13

598 الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25

599 الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 14 الفقيه ج 3 ص 25 مرسلا بزيادة فيه

600 601 602 الكافي ج 2 ص 353

الصفحة 241 من 397