مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 397

(590) 21 عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي عليه السّلام يسهم بينهم.

(591) 22 عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قا : ان ابا جعفر عليه السّلام مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.

(592) 23 عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما عليهما السّلام قال : القرعة لا تكون إلا للامام.

(593) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطي وتصيب فقال : كلما حكم الله به فليس بمخط.

(594) 25 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله عليه السّلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.

(595) 26 أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.

__________________

590 الفقيه ج 3 ص 53

591 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159

593 الفقيه ج 3 ص 52 594 الاستبصار ج 3 ص 43

595 الكافي ج 2 ص 55

الصفحة 239 من 397