مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 397

(586) 17 عنه عن حماد عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على ابي عبد الله عليه السّلام فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال : قال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.

(587) 18 عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك فاسهم أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل له المال واعتق الآخر.

(588) 19 عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع : (اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.

(589) 20 عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال : والقرعة سنة.

__________________

586 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 226

587 الكافي ج 2 ص 275

588 الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 3 ص 53

الصفحة 238 من 397