مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 397

آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن اقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

(573) 4 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(574) 5 عنه عن ابن فضال عن ابي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما.

(575) 6 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن ابيه لا يدري كيف كان امرها فقال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر ان عليا عليه السّلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : ارأيت أن كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها واقام البينة عليها.

(576) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

__________________

573 574 الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 23

575 الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 38

576 الاستبصار ج 3 ص 40 الفقيه ج 3 ص 52.

الصفحة 233 من 397