مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 397

90 باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها

على بعض وحكم القرعة

(570) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام (في دابة في ايديهما واقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) (1) فحلف احدهما وابى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما واقاما البينة؟ فقال : احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد واحد منهما واقاما جميعا البينة؟ قال : اقضي بها للحالف الذي في يده.

(571) 2 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين قال : وكان يقول : (اللهم رب السماوات السبع ايهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

(572) 3 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء

__________________

(1) زيادة من الكافي والوافى.

570 الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361

571 الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53

572 الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52.

الصفحة 232 من 397