(562) 13 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال : استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان ابى ان يحلف فلا شئ له.
(563) 14 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له.
(564) 15 علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا (1).
(565) 16 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
(566) 17 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد (2) عن خضر النخعي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل
__________________
(1) تقدم الحديث برقم 558
(2) الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي وغيره.
562 563 564 565 الكافي ج 2 ص 360 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37 566 الكافي ج 2 ص 360.




