مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 397

عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق.

(556) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له.

(557) 8 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.

(558) 9 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف؟ قال : لا.

(559) 10 عنه عن فضالة عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام مثل ذلك.

(560) 11 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ترد اليمين على المدعي.

(561) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال : يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال : انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق ، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.

__________________

556 557 558 559 560 561 الكافي ج 2 ص 360.

الصفحة 229 من 397