عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السّلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : (إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.
(508) 7 وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري
الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
__________________
(1) سورة البقرة الآية : 237
508 الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث وفي ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50




