مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 397

زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال : فقال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال : سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، ان عليا عليه السّلام اتته امرأة مستعدية على اخيها فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت اخي هذا بان يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة ، وقال الاخ : يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له : فما تقولين؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : لك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا قال : أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة؟ قالوا : لا قال : ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح.

(507) 6 وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا

__________________

507 الفقيه ج 3 ص 50

الصفحة 214 من 397