مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 397

بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت من مالي عليك قال : إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.

(497) 2 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.

(498) 3 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك.

(499) 4 أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سالت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : نعم.

(500) 5 وروى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما ولم يقبض الآخر فقال : ما قبض احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.

(501) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : لا.

__________________

497 الكافي ج 1 ص 356

498 الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 55

499 الكافي ج 1 ص 399 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 56

500 الفقيه ج 3 ص 55

الصفحة 211 من 397