عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.
(489) 6 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس عليه إلا الذي صالح عليه.
(490) 7 عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
(491) 8 أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس به.
(492) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
(493) 10 محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال : يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.
__________________
489 490 الكافي ج 1 ص 403 والاول بسند آخر
491 492 الفقيه ج 3 ص 55 والثاني بتفاوت
493 الكافي ج 1 ص 356




