مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 397

وان لم يكن ساعره على ذلك.

(479) 10 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الصلح جائز بين الناس.

(480) 11 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.

(481) 12 محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.

(482) 13 الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.

(483) 14 وروى السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

__________________

479 480 الكافي ج 1 ص 403

481 الفقيه ج 3 ص 22

482 الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23 483 الفقيه ج 3 ص 23

الصفحة 207 من 397