مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 397

(475) 6 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال : لا ارى به باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).

(476) 7 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن ابي الصباح جميعا عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال احدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وماتوي (2) فعليك فقال : لا بأس به إذا اشترط ، وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل.

(477) 8 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله!؟.

(478) 9 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال : لا باس به

__________________

(1) سورة البقرة الآية : 279

(2) توي : المال : هلك

475 476 الكافي ج 1 ص 403 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21

477 الفقيه ج 3 ص 23

الصفحة 206 من 397