مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 397

83 باب الصلح بين الناس

(470) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام ، وصفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.

(471) 2 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام وغير واحد عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

(472) 3 عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.

(473) 4 عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.

(474) 5 عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.

__________________

470 472 474 الكافي ج 1 ص 403 واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21

الصفحة 205 من 397