كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.
(462) 16 عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.
(463) 17 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
(464) 18 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال : لا بأس به.
(465) 19 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.
(466) 20 محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض
__________________
462 الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل
463 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115
464 الاستبصار ج 3 ص 10
466 الفقيه ج 3 ص 180




