حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال : لا بأس.
(457) 11 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل ، ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.
(458) 12 عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس بهذا.
(459) 13 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام ، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط ذلك عليه قال : لا بأس.
(460) 14 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
(461) 15 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه
__________________
458 459 460 الكافي ج 1 ص 402




