مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 397

قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال : أو ليس خير القرض ما جر منفعة؟!.

(453) 7 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.

(454) 8 الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفقه واحج به واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد عليه السّلام افتاني بهذا.

(455) 9 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال : لا بأس. قلت : فانه يكون له عليه جلة (1) من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.

(456) 10 عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير

__________________

(1) الجلة : بالضم الفقة الكبيرة أو هي وعاء التمر.

453 الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402

454 الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115

455 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 وقد تقدم برقم 5 بأدنى تفاوت

الصفحة 201 من 397