الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان اصلح.
(449) 3 عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.
(450) 4 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة (1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليه السّلام.
(451) 5 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
(452) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل
__________________
(1) الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة.
(2) الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.
449 الكافي ج 1 ص 402
450 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181
451 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164
452 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181




