مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 397

الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان اصلح.

(449) 3 عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.

(450) 4 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة (1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليه السّلام.

(451) 5 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

(452) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل

__________________

(1) الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة.

(2) الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.

449 الكافي ج 1 ص 402

450 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181

451 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164

452 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181

الصفحة 200 من 397