الغرماء رده على الورثة.
(445) 70 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.
(446) 71 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال : ان ربح فله وان وضع فعليه ، قال : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه.
82 باب القرض واحكامه
(447) 1 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
(448) 2 على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
__________________
445 الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417
446 الاستبصار ج 3 ص 12
447 الكافي ج 1 ص 402
448 الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180




