الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.
(435) 60 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : خير القرض ما جر المنفعة.
(436) 61 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.
(437) 62 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(438) 63 ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال : لا هذه خيانة.
(439) 64 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر
__________________
435 الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402
436 الكافي ج 1 ص 401
437 الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113
438 439 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت




