مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 397

الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.

(435) 60 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : خير القرض ما جر المنفعة.

(436) 61 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.

(437) 62 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

(438) 63 ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال : لا هذه خيانة.

(439) 64 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر

__________________

435 الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402

436 الكافي ج 1 ص 401

437 الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113

438 439 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت

الصفحة 196 من 397