(431) 56 عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
(432) 57 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال : (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السّلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال : وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع عليه السّلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
(433) 58 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
(434) 59 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : يكون لي على
__________________
(1) ليس في التذكرة لفظة قال كما هو المناسب
431 الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 بتفاوت
432 الكافي ج 1 ص 380 بتفاوت
433 الاستبصار ج 3 ص 47 الفقيه ج 3 ص 19 ضمن حديث
434 الكافي ج 1 ص 387




