مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 397

جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال : قال علي عليه السّلام المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف.

(427) 52 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال : ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم؟!.

(428) 53 أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه.

(429) 54 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.

(430) 55 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في ايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى احدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما.

__________________

427 الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116

428 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144

429 الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر

430 الفقيه ج 3 ص 55

الصفحة 194 من 397