الف درهم اقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.
(419) 44 عنه عن ابي اسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد الطائي عن ابي الحسن الاول عليه السّلام قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن عليه السّلام.
(420) 45 عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء.
(421) 46 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال : فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
(422) 47 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم
__________________
420 421 الاستبصار ج 3 ص 8




