عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشي من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا.
(415) 40 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليه السّلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه السّلام : لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق ان شاء الله.
(416) 41 الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال : نعم قال : قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.
(417) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله عليه السّلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
(418) 43 عنه عن ابي اسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله
__________________
415 الكافي ج 1 ص 418
416 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما.




