مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 397

(404) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان رجلا اتى عليا عليه السّلام فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : احسبه من دينك.

(405) 30 عنه عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا.

(406) 31 عنه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.

(407) 32 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابه عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي فروة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.

(408) 33 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.

(409) 34 الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.

__________________

404 الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356

406 الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 246

407 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116

408 الفقيه ج 3 ص 116

الصفحة 189 من 397