(404) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان رجلا اتى عليا عليه السّلام فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : احسبه من دينك.
(405) 30 عنه عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا.
(406) 31 عنه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.
(407) 32 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابه عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي فروة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
(408) 33 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.
(409) 34 الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.
__________________
404 الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356
406 الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 246
407 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116
408 الفقيه ج 3 ص 116




