ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(399) 24 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن ابي طلحة بياع السابري ومحمد بن فضيل عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : من حبس حق امري مسلم وهو يقدر ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله اقدر على ان يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.
(400) 25 الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين.
(401) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر عليه السّلام : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.
(402) 27 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل ان يحلله منه ايهما افضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال : دعه ذا بذا.
(403) 28 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال : ارى ان يصالح عليه حتى يؤدي امانته.
__________________
399 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 112
400 401 الكافي ج 1 ص 355




