مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 397

أبيه عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال : سئل النبي صلّى الله عليه وآله عن امرأة اسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال : نعم إلا ان تكون اعانت على نفسها.

(321) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وان بقى اياما حى تتغير جراحته غسل.

قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي في انه متى مات في المعركة لم يغسل ، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت كان وجب غسله على كل حال ، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية.

(322) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السّلام في حروبه ان عليا عليه السّلام لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا عليه السّلام لم يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل ، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة ، على ان هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب ، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لانه يجوز ان يكون ورد للتقية.

__________________

321 الاستبصار ج 1 ص 215

322 الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96.

الصفحة 167 من 397