مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 397

المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم ، والمسلم احق بماله اينما وجده.

(289) 3 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو احق بالشفعة.

(290) 4 محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن.

قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم ، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة ، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا ، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه :

(291) 5 الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه

__________________

289 290 الاستبصار ج 3 ص 5 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 339

291 الاستبصاج 3 ص 6.

الصفحة 159 من 397