مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 397

سواء؟ قال : نعم قال : فقد خالفت رسول الله صلّى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية ، انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف ، انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم ، فان كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كذا كان يصنع ، ثم اقبل على عمرو فقال له : اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا الله ان ابي عليه السّلام حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.

67 باب المشرك يسلم في دار الحرب

والمسلم يقتك فيها

(262) 1 الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم احرار ، وماله ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين ، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك ، واما الدور والارضون فهي فئ ولا تكون له ، لأن الارض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل

الصفحة 150 من 397