مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
(256) 2 الصفار عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : إذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
(257) 3 الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام : كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما ، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان ، له واحد ولفرسه واحد ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا لفرسين منها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(258) 4 أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
(259) 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
__________________
256 الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339
257 الاستبصار ج 3 ص 3
258 الاستبصار ج 3 ص 4




